السيد محمد الروحاني
112
المسائل المنتخبة
الثاني : القيام قبل الركوع ، وتبطل الصلاة بتركه عمدا ، وفي تركه سهوا صورتان : 1 - أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية ، أو بعد الفراغ منها ، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضا . 2 - أن يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية ، فيجب عليه حينئذ القيام ثم الركوع ، وتصح صلاته . والأحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وأن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى . مسألة 277 : إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائما فالأحوط الجمع بالصلاة قائما مع الايماء وجالسا مع الركوع عن جلوس ، وإن لم يتمكن من الركوع جالسا يؤم إليه برأسه إن أمكن ، وإلا أومأ بعينيه تغميضا له ، وفتحا للرفع منه . مسألة 278 : إذا شك في القيام قبل الركوع ، فإن كان شكه بعد الدخول في السجود لم يعتن به ومضى في صلاته ، وإن كان قبل ذلك لزمه القيام ثم الركوع ، والأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد إتمامها . الثالث : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده ، ويجزئ منه أن يقول : سبحان الله ثلاثا ، أو سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة ، والأحوط عدم ترك التكبير للركوع قبله ، وكذلك بعد رفع الرأس منه . مسألة 279 : يعتبر في الذكر الطمأنينة مع القدرة ، وتسقط مع العجز . وإذا نسي الذكر أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه من الركوع فالأحوط الرجوع